[٣]ـ فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ١ ، وفي
الفقيه : ٢٠٨ ذيل ح ٢٨ بمعناه ، وذكره في ص ٢٠٠ مفصّلاً فيه بين الأخ للأب وابن أخ
لأُم من جانب ، وبين الأخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ من جانب آخر ، وعاب في المسألة
الثانية على الفضل بن شاذان في قوله : للأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن الأخ
للأب والأُمّ. وقد ذكر في الكافي : ٧ / ١٠٦ ، وص ١٠٧ أقوال ابن شاذان في المسألة
بالتفصيل فراجع.
[٤]ـ فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ١ ، وفي
الهداية : ٨٥ بمعناه.
[٦]ـ فقه الرضا : ٢٨٩ ، والفقيه : ٤ / ٢٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب :
٩ / ٣٢٨ ضمن ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ / ١٧١ ضمن ح ٦ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٩٣ ـ أبواب
ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٥ ضمن ح ٤. وفي الهداية : ٨٥ بمعناه ، عنه البحار :
١٠٤ / ٣٤٩ ذيل ح ٢ ، وأخرجه ضمن ح ١ عن فقه الرضا.
[٧]ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢١٢ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٩٣ ـ
أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٥ ح ٥ ، وفي ص ٦٧ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ١ذيل
ح ٥ عن مجمع البيان : ٢ / ١٨ مثله. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٩ ضمن ح ١ عن فقه الرضا.
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 500