responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 50

ذلك ما بينها [١] وبين ثلاثين يوماً ، فإذا مضت ثلاثون يوماً ثمّ رأت دماً صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت [٢] بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، وإذا رأت صفرة توضّأت [٣].

وإذا طهرت المرأة [٤] عند العصر فليس عليها أن تصلّي الظهر ، إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها [٥].

وإذا [٦] رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيّامها للحيض ، فإذا زاد على الأيّام الدم ، استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة [٧].

وإن ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أيّام إلاّ أن تطهر قبل ذلك ، فان استمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ، فإذا كان يوم حادي عشر ، اغتسلت واحتشت واستثفرت [٨] ، وعَملت بما تعمل المستحاضة [٩].


[١]ـ « بينهما » أ.

[٢]ـ الاستثفار : أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم. ومعنى احتشت : أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر « مجمع البحرين : ١ / ٣١٢ ـ ثفر ـ وص ٥١٩ ـ حشو ـ ».

[٣]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٩ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في التهذيب : ١ / ٣٨٠ ح ٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٢ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٨٦ ـ أبواب الحيض ـ ب ٦ ح ٣.

[٤]ـ ليس في «ج».

[٥]ـ الفقيه : ١ / ٥٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٠٢ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٣٨٩ ح ٢١ ، والاستبصار : ١ / ١٤١ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٦٢ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٩ ح ٣.

[٦]ـ « ولو » د ، البحار.

[٧]ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ح ٣٣ ، والمستدرك : ٢ / ١٣ ح ٢ ذيله. وفي التهذيب : ١ / ٣٨٦ ح ١٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٩ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٠٢ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٣ ح ٦.

[٨]ـ « واستشفرت » ب.

[٩]ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ضمن ح ٣٣ ، والمستدرك : ٢ / ٤٧ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٥ ذيل ح ١٨ باختلاف في ذيله.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست