اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 50
ذلك ما بينها [١] وبين ثلاثين يوماً ، فإذا مضت ثلاثون
يوماً ثمّ رأت دماً صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت [٢] بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، وإذا رأت
صفرة توضّأت [٣].
وإذا طهرت المرأة [٤] عند العصر فليس عليها أن تصلّي الظهر ،
إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها [٥].
وإذا [٦] رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد
أيّامها للحيض ، فإذا زاد على الأيّام الدم ، استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة
[٧].
وإن ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة
أيّام إلاّ أن تطهر قبل ذلك ، فان استمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ، فإذا
كان يوم حادي عشر ، اغتسلت واحتشت واستثفرت [٨]
، وعَملت بما تعمل المستحاضة [٩].
[٢]ـ الاستثفار : أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها
من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشيء من القطن لتمتنع به
من سيلان الدم. ومعنى احتشت : أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر « مجمع البحرين
: ١ / ٣١٢ ـ ثفر ـ وص ٥١٩ ـ حشو ـ ».
[٣]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٩ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا
في التهذيب : ١ / ٣٨٠ ح ٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٢ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٨٦ ـ
أبواب الحيض ـ ب ٦ ح ٣.