اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 493
وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها
وإبناً ، أو ابنين ( أو بنين ) [١]
وبنات ، فللزّوج الرّبع ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر
مثل حظّ الأُنثيين [٢].
وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها [٣] ، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر
وللأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، كذا [٤] روي عن أبي جعفرعليهالسلام [٥].
وإذا ترك الرّجل [٦] امرأة وأبوين وإبنا أو ابنين وبنات ، فللمرأة
الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين
[٧].
وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها ،
فللزّوج النّصف ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب السّدس [٨].