responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 491

وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي [١] فبينهم بالسّويّة [٢].

واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من [٣] الرّبع شيئاً ، ولا الزّوجة من الثّمن ، ولا الأبوان [٤] من السّدسين [٥].

وإن تركت إبنة وزوجاً ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللابنة ، وكذلك إذا تركت إبنتين أو بنات ، أو أكثر من ذلك ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللبنات ، بينهنّ بالسّوية.

وإن تركت زوجاً وبنين وبنات ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظّ الانثيين [٦].

وإذا تركت المرأة زوجها وإبن ابنها ، فانّ الفضل بن شاذان النّيشابوري رحمه‌الله قال : للزّوج الرّبع ، وما بقي فلولد الولد ، وكذلك إذا ترك الرّجل امرأة وإبن ابن ، فللمرأة الثّمن ، وما بقي فلابن الابن [٧] ، ولم أرو بهذا حديثاً عن الصّادقين عليهم‌السلام.

وإذا ترك الرّجل امرأة ، فللمرأة الرّبع ، وما بقي فللقرابة له إن كان ، فان لم


[١]ـ « والباقي » ب.

[٢]ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٨٧ نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٠ صدر ح ٤ ، وفي الهداية : ٨٣ ذيله باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ٨٩ نحو صدره ، وانظر ص ٨٢ ذيل ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٩٥ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ١ ح ١.

[٣]ـ « عن » ب.

[٤]ـ « الأبوين » أ ، ج ، د.

[٥]ـ الكافي : ٧ / ٨٢ ح ٢ وح ٤ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥٠ ح ٩ ، وص ٢٥١ ح ١١ باختلاف في اللفظ ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٢٦ ح ٥٦ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٧٧ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ٧ ح ٢ وح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ١٩٣ نحوه.

[٦]ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ مثله ، وانظر تفسير العياشي : ١ / ٢٢٦ ح ٥٧ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ ح ٤. وانظر الكافي : ٧ / ٨٩.

[٧]ـ الفقيه : ٤ / ١٩٧ مثله ، ولم يذكر ابن شاذان ، وفي الهداية : ٨٣ باختلاف في اللفظ ، وانظر الكافي : ٧ / ٨٩ نقلاً عن الفضل بن شاذان.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست