اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 491
وكذلك إذا كانا
ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي [١] فبينهم بالسّويّة [٢].
واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من [٣] الرّبع شيئاً ، ولا الزّوجة من الثّمن
، ولا الأبوان [٤]
من السّدسين [٥].
وإن تركت إبنة وزوجاً ، فللزّوج الرّبع
، وما بقي فللابنة ، وكذلك إذا تركت إبنتين أو بنات ، أو أكثر من ذلك ، فللزّوج
الرّبع ، وما بقي فللبنات ، بينهنّ بالسّوية.
وإن تركت زوجاً وبنين وبنات ، فللزّوج
الرّبع ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظّ الانثيين [٦].
وإذا تركت المرأة زوجها وإبن ابنها ، فانّ
الفضل بن شاذان النّيشابوري رحمهالله
قال : للزّوج الرّبع ، وما بقي فلولد الولد ، وكذلك إذا ترك الرّجل امرأة وإبن ابن
، فللمرأة الثّمن ، وما بقي فلابن الابن [٧]
، ولم أرو بهذا حديثاً عن الصّادقين عليهمالسلام.
وإذا ترك الرّجل امرأة ، فللمرأة الرّبع
، وما بقي فللقرابة له إن كان ، فان لم