responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 49

وإن [١] رأت الصّفرة في أيّام طمثها ، تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلّي [٢].

فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم تصلّ الظهر ، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة [٣].

وإذا رأت الصّفرة والشّيء ولا [٤] تدري أطهرت أم لا ، فلتلصق [٥] بطنها بالحائط ، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، وتستدخل [٦] الكرسف ، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فإن خرج فلم ) [٧] تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت [٨].

وإذا رأت الدم خمسة أيّام ( والطهر خمسة أيام ) [٩] ، ( أو ترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة ) [١٠] أيّام [١١] ، فإذا رأت الدم لم تصلّ ، وإذا رأت الطهر صلّت ، تفعل


[١]ـ « فإذا » أ ، ج ، د ، المستدرك.

[٢]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٨ ذيل ح ١. وفي مسائل علي بن جعفر : ٢١٠ ح ٤٥٤ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٨٦ ح ٧ ، وفي قرب الاسناد : ٢٢٥ ح ٨٧٩ مثله ، عنه الوسائل : ٢ / ٢٨٠ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤ ح ٧.

[٣]ـ يحمل قوله على عدم ادراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة ، ولمثله أشار العلاّمة في المختلف : ١٤٨ ، وذكر أنّ المعتمد وجوب القضاء بادراك الصلاة ، وعلى هذا يحمل ما ورد في الكافي : ٣ / ١٠٢ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٩٤ ح ٤٤ ، والاستبصار : ١ / ١٤٤ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٥٩ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٨ ح ١ وح ٥.

[٤]ـ « فلا » ب ، ج ، المستدرك.

[٥]ـ « فتلصق » ب ، المستدرك.

[٦]ـ « وتدخل » ب ، ج ، المستدرك.

[٧]ـ « فلم » ب. « فان خرج فلا » المستدرك.

[٨]ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٥ ح ٢. وفي التهذيب : ١ / ١٦١ ح ٣٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ٨٠ ح ١ وح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٧ ح ٢ ـ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه نحوه أيضاً.

[٩]ـ ليس في «ب».

[١٠]ـ ليس في «ج».

[١١]ـ ليس في «ب» و «ج».

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست