اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 49
وإن [١]
رأت الصّفرة في أيّام طمثها ، تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها التي كانت تقعد في
طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء
عند كلّ صلاة وتصلّي [٢].
فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم
تصلّ الظهر ، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة [٣].
وإذا رأت الصّفرة والشّيء ولا [٤] تدري أطهرت أم لا ، فلتلصق [٥] بطنها بالحائط ، ولترفع رجلها اليسرى
كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، وتستدخل [٦]
الكرسف ، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فإن خرج فلم ) [٧] تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت [٨].
وإذا رأت الدم خمسة أيّام ( والطهر خمسة
أيام ) [٩]
، ( أو ترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة ) [١٠]
أيّام [١١] ، فإذا رأت
الدم لم تصلّ ، وإذا رأت الطهر صلّت ، تفعل
[٢]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٨ ذيل ح ١. وفي مسائل علي بن جعفر : ٢١٠ ح ٤٥٤ مثله ، عنه
البحار : ٨١ / ٨٦ ح ٧ ، وفي قرب الاسناد : ٢٢٥ ح ٨٧٩ مثله ، عنه الوسائل : ٢ / ٢٨٠
ـ أبواب الحيض ـ ب ٤ ح ٧.
[٣]ـ يحمل قوله على عدم ادراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة ، ولمثله أشار العلاّمة في
المختلف : ١٤٨ ، وذكر أنّ المعتمد وجوب القضاء بادراك الصلاة ، وعلى هذا يحمل ما
ورد في الكافي : ٣ / ١٠٢ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٩٤ ح ٤٤ ، والاستبصار : ١ / ١٤٤
ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٥٩ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٨ ح ١ وح ٥.
[٨]ـ عنه المستدرك
: ٢ / ١٥ ح ٢. وفي التهذيب : ١ / ١٦١ ح ٣٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٣
/ ٨٠ ح ١ وح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٧ ح ٢ ـ ح ٤.
وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه نحوه أيضاً.