responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 487

باب المواريث

إعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة أسهم لا تزيد عليها ، وصارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ) [١] الآية [٢].

فإذا مات الرّجل وترك إبناً ، ولم يترك زوجة ولا أبوين ، فالمال كلّه للابن [٣] ، وإن كانا اثنين [٤] ( أو أكثر من ذلك ) [٥] ، فالمال بينهم [٦] بالسّويّة [٧].

وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجاً ولا أبوين ، فالمال كلّه للابنة [٨] ، وكذلك


[١]ـ المؤمنون : ١٢.

[٢]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٥٧ ح ٥ وعن فقه الرضا : ٢٨٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ١٨٩ ح ٥ ، وفي علل الشرائع : ٥٦٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٧٥ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ٦ ح ١٣. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٣٣ ح ٥ عن العلل.

قال المصنّف في الفقيه بعد الرواية : وعلّة أُخرى وهي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبداً ولا يسقطون ستّة ، الأبوان ، والابن والابنة ، والزوج ، والزوجة.

[٣]ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ مثله ، وفي الهداية : ٨٢ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في اللفظ.

[٤]ـ «أخوين» أ ، د. «إبنين» ب.

[٥]ـ ليس في «ب».

[٦]ـ «بينهما» أ ، ب.

[٧]ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ مثله ، وفي الهداية : ٨٢ باختلاف في اللفظ.

[٨]ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ مثله ، وفي الهداية : ٨٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ٨٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٧ ح ١٤ بمعناه ، وانظر بصائر الدرجات : ٢٩٤ ح ٦ وح ٧ ، والكافي : ٧ / ٨٦ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٩٠ ح ١ وح ٣ ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ١٠٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٤.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست