responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 482

وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين ، فانّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث [١].

وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه ) [٢] بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة ، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق [٣] ، ثمّ تعتق عن الميّت [٤].

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثمّ قتل الموصي بعد ذلك ، فأُخذت ديته ، فقضى في وصيّته ، أنّها ( تنفّذ من ) [٥] ماله وديته كما أوصى [٦].

ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم [٧] غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت [٨].

وإذا أوصى لرجل بوصيّة [٩] ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ،


[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٤٢ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٧٠ ح ٧١ ، والتهذيب : ٩ / ١٦٠ ح ٥ ، والاستبصار : ٤ / ١١٢ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٩٢ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٦ ح ٣.

[٢]ـ ليس في « المستدرك ».

[٣]ـ « يعتق » أ ، د ، وكذا ما بعدها.

[٤]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٩ ح ١٣ ، والفقيه : ٤ / ١٥٩ ح ١٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢١ ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤١٠ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧٧ ح ١.

[٥]ـ « تنقص » أ ، د.

[٦]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٣. وفي التهذيب : ٩ / ٢٠٧ ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ١٩ / ٢٨٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٤ ح ٣.

[٧]ـ « أو » أ.

[٨]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٤ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٣ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٥٦ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٣٠ ذيل ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ١٣٨ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٣٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٠ ح ١.

[٩]ـ « بوصيته » د.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست