اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 481
وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً ، فانّ
ثلث ديته داخل في وصيّته [١].
وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة [٢] ، فكان أكثر من ذلك [٣] ، فانّ عتق الغلام يمضي ، ويكون
النّقصان فيما بقي [٤].
وسئل الصّادق عليهالسلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه ، فقال
: أعطه لمن [٥]
أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فإنّ اللّه يقول : (فَمَن بَدَّلَهُ
بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)[٦][٧].
وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق
ثلثهم ، أقرع [٨]
بينهم [٩].
وسئل الصّادق عليهالسلام عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال ، فتبرئه
منه في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها [١٠].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١١ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١٦٩ ح ٢
، والتهذيب : ٩ / ١٩٣ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٨٥ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٤
ح ٢.
[٩]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٨١ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٥٣ ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنه
الوسائل : ٢٧ / ٢٦١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٣ ح ١٦ ، وفي ج ٢٣ / ١٠٣ ـ أبواب
العتق ـ ب ٦٥ ح ١ عن التهذيب : ٨ / ٢٣٤ ح ٧٥ باختلاف في اللفظ أيضاً ، وفي الكافي
: ٧ / ١٨ ح ١١ بمعناه.
[١٠]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٩٩ ح ٨ ، وفي الوسائل : ١٩ / ٣٠١ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٧ ح
١٦ عنه وعن التهذيب : ٩ / ١٥٨ ح ٢٩ ، وص ٢٠١ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ.
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 481