responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 473

إذا أدّى إلى سيّده [١] الذي فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، أليس اللّه تبارك وتعالى قد فرض على النّاس فرائض ، فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟

وقال له : فللمملوك أن يتصدّق [٢] ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيّده؟ قال : نعم وأجر ذلك له.

قال : فإن أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق؟

قال : يذهب فيتولّى [٣] إلى من أحبّ ، فان ضمن جريرته وعقله [٤] كان مولاه وورثه.

فقال عمر بن يزيد : أليس رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الولاء لمن أعتق؟ [٥] ، فقال : هذا سائبة ، لا يكون الولاء للعبد ، قال : فان ضمن العبد [٦] الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه [٧] ذلك ، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرّاً [٨].

وقال : عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام : لا يجوز في العتاق الأعمى ، والأعور ،


[١]ـ « العبد » ب.

[٢]ـ « يتصرّف » ج.

[٣]ـ « فيولي » أ ، ج ، د.

[٤]ـ العقل : الدية ، وأصله أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً ، جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول ، أي شدّها « النهاية : ٣ / ٢٧٨ ».

[٥]ـ تقدم في ص ٤٦١ مثله.

[٦]ـ ليس في «أ» و «د».

[٧]ـ « يلزم » ب.

[٨]ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٢٥٥ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٩ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٩٠ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٧٤ ح ٦ مثله ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٢٢٤ ح ٤٠.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست