اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 473
إذا أدّى إلى سيّده [١] الذي فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة
فهو للمملوك ، أليس اللّه تبارك وتعالى قد فرض على النّاس فرائض ، فإذا أدّوها
إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟
وقال له : فللمملوك أن يتصدّق [٢] ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي
يؤديها إلى سيّده؟ قال : نعم وأجر ذلك له.
قال : فإن أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب
سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق؟
قال : يذهب فيتولّى [٣] إلى من أحبّ ، فان ضمن جريرته وعقله [٤] كان مولاه وورثه.
فقال عمر بن يزيد : أليس رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الولاء لمن أعتق؟ [٥] ، فقال : هذا سائبة ، لا يكون الولاء
للعبد ، قال : فان ضمن العبد [٦]
الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه [٧]
ذلك ، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرّاً [٨].
وقال : عليّ بن أبي طالب عليهالسلام : لا يجوز في العتاق الأعمى ، والأعور
،