responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 47

٦

باب الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء

ورؤيتهن الدم ، وغسلهن

وما يجب عليهن من الصلاة وتركها

إعلم أنّ أقلّ أيّام [١] الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها [٢] عشرة أيّام [٣] [٤].

فإذا حاضت المرأة عشرة أيّام أو دون ذلك بيومين ، واستمرّ الدم بها ، فهي مستحاضة ، وإن انقطع [٥] الدم اغتسلت وصلّت ، فإن كان حيضها سبعة [٦] أيّام أو ثمانية أيّام [٧] حائضاً دائماً مستقيماً ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم ، فترى


[١]ـ ليس في «أ».

[٢]ـ «وأكثره» جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

[٣]ـ ليس في «أ».

[٤]ـ عنه المستدرك : ٢ / ١١ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في ص ٥٥ ضمن ح ١٩ ، والهداية : ٢١. وفي الكافي : ٣ / ٧٥ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ح ١ وح ٣ والتهذيب : ١ / ١٥٦ ح ١٨ وح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ١٣٠ ح ١ وح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٩٣ ـ أبواب الحيض ـ ضمن ب ١٠.

[٥]ـ « استمر » ب ، ج.

[٦]ـ « تسعة » أ ، د.

[٧]ـ ليس في «ب».

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست