اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 47
٦
باب الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء
ورؤيتهن الدم ، وغسلهن
وما يجب عليهن من الصلاة وتركها
إعلم أنّ أقلّ أيّام [١] الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها [٢] عشرة أيّام [٣][٤].
فإذا حاضت المرأة عشرة أيّام أو دون ذلك
بيومين ، واستمرّ الدم بها ، فهي مستحاضة ، وإن انقطع [٥] الدم اغتسلت وصلّت ، فإن كان حيضها
سبعة [٦] أيّام أو
ثمانية أيّام [٧]
حائضاً دائماً مستقيماً ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم ، فترى