اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 461
ومن كان شريكاً [١] في عبد أو جارية فأعتق حصّته وله سعة ،
فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كلّه ، وإن لم يكن له سعة في مال [٢] ، ينظر [٣] إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه
، ثمّ يسعى [٤]
العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه [٥].
واعلم أنّ [٦] من أعتق رجلاً سائبة [٧] فليس عليه من جريرته [٨] شيء ولا له [٩] من ميراثه شيء ، وليشهد على ذلك.
ومن تولّى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته
عليه وميراثه له [١٠][١١].
وقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن أعتق [١٢].
وإذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من
امرأة حرّة فأعتقه ، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه [١٣].
[٧]ـ السائبة : وهو العبد يُعتق ، ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ، ولا عقل بينهما ولا ميراث
، فيضع ماله حيث شاء « مجمع البحرين : ١ / ٤٦٤ ـ سيب ـ ». وسيأتي في ص ٤٧٠ تعريفه
عن الإمام الصادق عليهالسلام .
[٨]ـ الجريرة : هي الجناية والذنب ، سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني «
مجمع البحرين : ١ / ٣٦١ ـ جرر ـ ».