responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 449

والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنّه مرتدّ عن [١] الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يده بالسّرقة [٢] ، ثمّ قتل [٣] ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته [٤].

وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر ، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً [٥].


[١]ـ « من » ب.

[٢]ـ « في السرقة » أ ، د ، المختلف.

[٣]ـ « يقتل » أ ، د ، المختلف.

[٤]ـ عنه المختلف : ٧٧٥ ، والمستدرك : ١٨ / ١٧٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٥٩ ح ١٩ ، والفقيه : ٣ / ٨٨ ح ٩ ، والتهذيب : ١٠ / ١٤٢ ح ٢٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٠٣ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٣٢ ح ١.

[٥]ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٢٣١ صدر ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١١٠ ح ١٠ ، وج ٤ / ٤٤ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٠ صدر ح ٤٧ ، والاستبصار : ٣ / ٩٠ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٢٨ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ٨ ح ٧ وح ٨ ، وج ٢٨ / ٢٨٦ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢٣ ح ٣. تقدم في ص ٣٧١ نحوه.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست