responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 43

وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرّها أن لا تغتسل من الجنابة حتّى تطهر [١].

وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمّم بالصّعيد ، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصّلاة [٢].

وروي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلاّ ماء جامداً ، ولم تخلص إلى الصّعيد ، فصلّ بالتمسّح ، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي يوبق [٣] فيها دينك [٤].

وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتّى يبتلّ ثوبك ، فانضحه بشيء من ماء وصلّ فيه [٥].

وقال والدي رحمه‌الله في رسالته إليّ : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال ، فحلال الصّلاة فيه [٦] ، وإن كانت الجنابة [٧] من حرام ،


[١]ـ الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ بمعناه. وانظر التهذيب : ١ / ٣٩٥ ح ٥٠ ، وص ٣٩٦ ح ٥٢ ، والاستبصار : ١ / ١٤٧ ح ٣ وح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٦٤ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٤٣ ح ٦ وح ٧.

[٢]ـ فقه الرضا : ٨٣ نحوه ، وانظر التهذيب : ١ / ١٩٣ ح ٣٢ ، والاستبصار : ١ / ١٥٩ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٦٨ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٤ ح ١٠ ، وروي في المحاسن : ٣٧٢ ح ١٣٢ ، والفقيه : ١ / ٥٧ ح ٣ بلفظه إلاّ أنّه فيهما لا يعيد الصلاة.

[٣]ـ « توبق » الوسائل. وتوبق دينك : أيّ تهلكه وتضيعّه « مجمع البحرين : ٢ / ٤١٦ ـ وبق ـ ».

[٤]ـ عنه الوسائل : ٣ / ٣٩١ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢٨ ح ٣ ، والمستدرك : ٢ / ٥٣٤ ح ١ ، وفي ص ٣٥٥ ب ٩ ح ٩ من الوسائل المذكور عن المحاسن : ٣٧٢ ح ١٣٤ ، والكافي : ٣ / ٦٧ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٩١ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ / ١٥٨ ح ٣ ، والسرائر : ٣ / ٦١٢ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ.

[٥]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٧٠ ح ٦ ، وفي الكافي : ٣ / ٥٢ ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٦٨ ح ٧٤ ، والاستبصار : ١ / ١٨٥ ح ٢ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ١ / ٢٦٩ ح ٧٨ ، والاستبصار : ١ / ١٨٥ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ٤٤٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢٧ ح ٤ ، وص ٤٤٦ ذيل ح ٥ وح ٨.

[٦]ـ « إليه » أ ، د.

[٧]ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست