فان فرّ من الحفيرة [٤] ردّ ورجم حتّى يموت إذا شهد عليه
الشّهود بالزّنا ، وإن أقرّ على نفسه بالزّنا من غير أن شهد عليه الشّهود لم يردّ
إذا فرّ [٥]
، ولم تقبل شهادته [٦].
[ وروي في المرجوم إذا فرّ ، أنّه إن
كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليردّ حتّى يصيبه
ألم الحجارة ] [٧][٨].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٣ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٦ نحوه. وفي المختلف : ٧٦٢ نقلاً
عن المصنّف مثله ، ونقل فيه عن المفيد وسلاّر قولهما : يحفر له حفيرة إلى صدره ، هذا
ولم أجد ما يوافق المتن في مصدر آخر سوى ما ورد في دفن المرأة إلى وسطها والرجل
إلى حقويه كما في الكافي : ٧ / ١٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٤ ح ١١٣ ، عنهما
الوسائل : ٢٨ / ٩٩ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ١٤ ح ٣.
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٣ ذيل ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٨ باختلاف يسير في اللفظ.
وفي الكافي : ٧ / ١٨٤ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ضمن ح ٤٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٤
ضمن ح ١١٤ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٤ ح
٢. سيأتي في ص ٤٣٤ أنّ الإمام أحقّ بالبدأ.