responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 427

[ أبواب الحدود ]

١

باب الزّنا ، واللّواط ،

وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ

إجتنب الزّنا واللّواط ، واعلم أنّ اللّواط أشدّ من الزّنا [١] ، والزّنا يقطع الرّزق ويقصّر العمر ، ويخلّد صاحبه في النّار ، ويقطع [٢] الحياء من وجهه [٣].

فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول اللّه عزّ وجلّ : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) [٤] [٥] ، يعني أنّهما [٦] يضربان أشدّ ضرب يكون على جسديهما إلاّ


[١]ـ فقه الرضا : ٢٧٧ باختلاف يسير. وانظر الكافي : ٥ / ٥٤١ صدر ح ٢ ، وص ٥٤٣ ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٠٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١ ح ٧ ، وص ٣٢٩ ب ١٧ ح ٢.

[٢]ـ « يقلع » أ ، ج ، د.

[٣]ـ الكافي : ٥ / ٥٤٢ ح ٩ نحوه ، وانظر ص ٥٤١ ح ٣ ، والمحاسن : ١٠٦ ح ٩١ ، والفقيه : ٣ / ٣٧٥ ح ٣٠ ، والخصال : ٣٢١ ح ٤ ، وعقاب الأعمال : ٣١١ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٠٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١ ح ٦ وح ٨.

[٤]ـ النور : ٢.

[٥]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ح ١٠ ، وفي ص ٣٩ ح ٣ عن دعائم الإسلام : ٢ / ٤٥٠ ح ١٥٧٦ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٧ / ١٧٧ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣ صدر ح ٦ صدره باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل : ٢٨ / ٦٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٣ ، وص ٦٣ ذيل ح ٢. وفي الهداية : ٧٥ نحو صدره.

[٦]ـ ليس في «د».

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست