responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 405

باب الشّفعة

إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم [١]. ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، ولا حمّام ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شيء [٢] مقسوم [٣].

وهي في كلّ شيء واجبة [ عدا ذلك ] [٤] من حيوان وأرض ورقيق وعقار [٥] ، فإذا كان الشّيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه [٦] ، فالشّريك أحقّ به من الغريب ، وإن كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم [٧].


[١]ـ الكافي : ٥ / ٢٨١ ضمن ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٤٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ضمن ح ١٤ ، وص ١٦٧ صدر ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٣٩٦ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٣ ح ٢ وح ٧. وهو متّحد مع ما يأتي في ص ٤٠٦.

[٢]ـ « في شيء » المختلف.

[٣]ـ عنه المختلف : ٤٠٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٠٤ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٦٤ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٢ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١١٨ ح ٩ صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ٤٦ ح ٧ إلى كلمة « ورحى » ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٠٤ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٨ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٠ ح ٣ بمعنى ذيله.

[٤]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

[٥]ـ ليس في «أ» و «د».

[٦]ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

[٧]ـ عنه المختلف : ٤٠٢ صدره ، وص ٤٠٣ ذيله ، وفي المستدرك : ١٧ / ١٠٣ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦٤ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢٨١ ح ٨ ، والفقيه : ٣ / ٤٦ ح ١٠ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٤ ح ٧ ، والاستبصار : ٣ / ١١٦ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٠٢ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٧ ح ٢.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست