اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 399
وإذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول
أحدهما : الدّرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فانّ الذي يقول : هما [١] بيني وبينك قد [٢] أقرّ أنّ أحد الدّرهمين ليس له وأنّه
لصاحبه ، وأمّا الآخر فبينهما نصفان [٣].
وإذا شهد رجل [٤] على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهو
نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد [٥] ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره [٦] ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة
الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فانّه يقبل قول أعدلهما [٧].
وإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو
حيواناً أو غيره وأقام شاهدين ، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشّهود في
العدالة ، فالحكم فيه أن يخرج الشّيء من يدي [٨]
مالكه إلى المدّعي ، لأنّ البيّنة عليه ، فان لم يكن الشّيء [٩] في يدي أحد
[٥]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٤٢ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٤١
ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٤٠٤ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٤ ح ٥.
[٦]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٤٢ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٤٢
صدر ح ٧ والتهذيب : ٦ / ٢٥٦ صدر ح ٧٧ ، والاستبصار : ٣ / ٢٠ صدر ح ١ باختلاف في
اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٤٠٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٤ ح ١.
[٧]ـ عنه المختلف : ٧٢٣ وعن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة « فان استويا في العدالة
بطلت الشهادة » ، وفي المستدرك : ١٧ / ٤٤٣ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله.
وفي الكافي : ٧ / ٣٩٩ صدر ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٤١ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٦
ح ٧٤ وصدر ح ٧٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٤٠٥ ـ أبواب الشهادات ـ ب
٤٦ ح ١ ـ ح ٣.