ولا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا مقامر
، ولا من يلعب بالشّطرنج والنّرد ، ولا أجير لصاحبه ، ولا تابع لمتبوع [٢] ، ( ولا تجوز شهادة على شهادة في
الحدود ) [٣][٤].
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلاّ فيما [٥] لا يعود نفعه عليه [٦].
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل استودع رجلاً دينارين ، واستودعه
آخر ديناراً فضاع دينار منها ، أنّ لصاحب الدّينارين ديناراً ، ويقتسمان [٧] في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين [٨].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٣٦ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٧ ح
١ وح ٤ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٥ ح ٢٠ وح ٢٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦ ح ١ وح ٣ باختلاف
في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٨٣ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٤. وفي
المختلف : ٧١٧ عن المصنّف وأبيه ذيله.