يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) [١] [٢].
وإن ابتليت بالقضاء فساو بين النّاس في الاشارة ، والنّظر في المجلس [٣].
واعلم أنّه لا يجوز شهادة الولد على الوالد [٤] ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده ) [٥] ، ( ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده ) [٦] [٧].
وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت [٨].
وشهادة العبد إذا كان عدلاً لا بأس بها لغير سيّده [٩].
ولا تجوز شهادة المفتري حتّى يتوب من فريته [١٠] ، وتوبته : أن يقف في
[١]ـ النساء : ٦٠.
[٢]ـ الكافي : ٧ / ٤١١ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٢٠ ح ١١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٧ / ١١ ـ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٢.
[٣]ـ الكافي : ٧ / ٤١٣ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٨ ح ٩ ، والتهذيب : ٦ / ٢٢٦ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢١٤ ـ أبواب آداب القاضي ـ ب ٣ ح ١.
[٤]ـ الفقيه : ٣ / ٢٦ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٣٦٩ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٦ ح ٦. وفي الهداية : ٧٥ باختلاف في اللفظ ، وفي المختلف : ٧٢٠ عن ابني بابويه وغيرهما مثله.
[٥]ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».
[٦]ـ ليس في «د».
[٧]ـ الكافي : ٧ / ٣٩٣ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٧ صدر ح ٣٥ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٦٧ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٦ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦١ ذيله. وفي الهداية : ٧٥ صدره.
[٨]ـ فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٠٠ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٤ ح ٦٧ وح ٦٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٤٠٠ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٢ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٣.
[٩]ـ عنه المختلف : ٧٦٣ ، وفي ص ٧٢٠ عن المصنّف وأبيه مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٦١ نحوه. وفي الكافي : ٧ / ٣٨٩ ح ١ صدره باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ٦ / ٢٥٠ ح ٤٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٧ ح ٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٤٥ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٣ ح ١ وح ٨ ، وفي المسالك : ٢ / ٤٠٧ عن ابني بابويه مثله. وانظر ص ٤٤٠ الهامش رقم « ٥ ».
[١٠]ـ « الفرية » أ ، د.