اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 391
زرعتها أو لم أزرعها
أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرّجل ، فانّ له أن يأخذه بماله ، فان شاء ترك ، وإن شاء
لم يترك [١].
وإذا أعطى رجل أرضه رجلاً وهي خربة ، فقال
: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به [٢][٣].
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج
بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ، فيؤاجرها جريباً جريباً وقطعة قطعة بشيء معلوم ، فيكون
له فضل فيما استأجر من السّلطان ، ولا ينفق [٤]
شيئاً ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك
فضل على إجارته ، وله تربة الأرض ( أله ذلك أو ليس ) [٥] له؟ فقال عليهالسلام
: إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت [٦] فلا بأس بما ذكرت [٧].
ولا بأس أن يستكري الرّجل الأرض بمائة
دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمّر [٨]
بقيّتها [٩].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٦٥ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١٥٥ ح ٥
، والتهذيب : ٧ / ١٩٦ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ١٢٣ ـ أبواب
الاجارة ـ ب ١٨ ح ١.