responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 391

زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرّجل ، فانّ له أن يأخذه بماله ، فان شاء ترك ، وإن شاء لم يترك [١].

وإذا أعطى رجل أرضه رجلاً وهي خربة ، فقال : أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به [٢] [٣].

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ، فيؤاجرها جريباً جريباً وقطعة قطعة بشيء معلوم ، فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطان ، ولا ينفق [٤] شيئاً ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض ( أله ذلك أو ليس ) [٥] له؟ فقال عليه‌السلام : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت [٦] فلا بأس بما ذكرت [٧].

ولا بأس أن يستكري الرّجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمّر [٨] بقيّتها [٩].


[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٦٥ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١٥٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٦ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ١٢٣ ـ أبواب الاجارة ـ ب ١٨ ح ١.

[٢]ـ ليس في «ب» و «ج» و «د».

[٣]ـ الكافي : ٥ / ٢٦٨ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٥٤ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٨ ضمن ح ٢٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤٦ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١١ ح ١.

[٤]ـ « ولا ينقص » أ.

[٥]ـ « أو ليست » أ ، د.

[٦]ـ « رميت فيها » أ. « رهنت » ب.

[٧]ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٧ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢١ ذيل ح ٤ وعن الكافي : ٥ / ٢٧٢ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٥٧ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٣ ذيل ح ٤٢ مثله.

[٨]ـ « أو يعمل » أ ، د.

[٩]ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٨ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢١ ذيل ح ٤ وعن الفقيه : ٣ / ١٥٧ ذيل ح ١٢ مثله.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست