اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 389
باب المزارعة ، والاجارة ،
وشراء أراضي أهل الذمّة وبيعها ،
وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء
سئل الصّادق عليهالسلام عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثاً
للبذر ( وثلثاً للأرض ) [١]
وثلثاً للبقر ، فقال عليهالسلام
: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك
منها ( كذا وكذا ) [٢]
نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فانّه يحرم الكلام
فيها [٣].
وسئل عليهالسلام
عن مزارعة المسلم المشرك ، ويكون من عند المسلم البذر والبقر ، ويكون الأرض والماء
والخراج والعمل على العلج [٤]
، قال عليهالسلام : لا بأس [٥].
ولا بأس أن [٦] يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها
أو بدون ذلك أو