responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 389

باب المزارعة ، والاجارة ،

وشراء أراضي أهل الذمّة وبيعها ،

وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء

سئل الصّادق عليه‌السلام عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثاً للبذر ( وثلثاً للأرض ) [١] وثلثاً للبقر ، فقال عليه‌السلام : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها ( كذا وكذا ) [٢] نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فانّه يحرم الكلام فيها [٣].

وسئل عليه‌السلام عن مزارعة المسلم المشرك ، ويكون من عند المسلم البذر والبقر ، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج [٤] ، قال عليه‌السلام : لا بأس [٥].

ولا بأس أن [٦] يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو


[١]ـ ليس في «أ».

[٢]ـ « كذلك » ب ، ج.

[٣]ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٤٣ ـ أبواب المزارعة ـ ب ٨ ح ١٠ وعن الفقيه : ٣ / ١٥٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٤ ح ٣ مثله.

[٤]ـ العلج : الرجل الضخم من كفّار العجم « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣٠ ـ علج ـ ».

[٥]ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٤٧ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٢ ح ١ وعن الكافي : ٥ / ٢٦٨ صدر ح ٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ٧ / ١٩٤ صدر ح ٤.

[٦]ـ « بأن » ب ، ج.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست