[٧]ـ ذكر العلاّمة في المختلف : ٤٤٤ قبل الحديث : إذا ادّعى الودعيّ أنّ الوديعة سرقت
أو ضاعت ، قال الصدوق في المقنع : يقبل قوله بغير يمين. والظاهر أنّه قد سقط من
النسخ الخطّية ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنّف.
[٨]ـ عنه المختلف : ٤٤٤ ، والوسائل : ١٩ / ٨٠ ـ أبواب الوديعة ـ ب ٤ ح ٧.