اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 380
وإن وجدت في الحرم ديناراً مطلّساً [١] فهو لك لا تعرّفه [٢].
وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي
لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لك [٣].
وإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فانّها لك
أو لأخيك أو للذئب ، وإن وجدت بعيراً في فلاة فلا تأخذه ودعه ، فان بطنه وعاؤه ، وكرشه
سقاؤه ، وخفّه حذاؤه [٤].
وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على
نفسك لصاحبه ، ثمّ كله ، فان جاء صاحبه [٥]
فردّ عليه القيمة [٦].
وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير
شيئاً ، فعرّفها صاحبها الذي
[١]ـ ليس في «ج». والدينار المطلس : الذي لا نقش فيه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥ ـ طلس ـ
».
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٢ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦٦ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠
ضمن ح ١٨ مثله ، عنه الوسائل : ٢٥ / ٤٤٣ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ضمن ح ٩ ، وفي ص ٤٦٣
ب ١٧ ح ١ عن التهذيب : ٦ / ٣٩٤ ح ٢٧ بمعناه. وفي المختلف : ٤٤٨ عن علي بن بابويه
وعن الفقيه.
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٢٨ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ باختلاف يسير في اللفظ. وفي
الفقيه : ٣ / ١٩٠ ذيل ح ١٨ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ١٣٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٠
ذيل ح ٥ وح ٩ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٤٤ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢
ذيل ح ٩ ، وص ٤٤٧ ب ٥ ح ١ وح ٢.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٠ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٤٠ ح
١٢ ، والفقيه : ٣ / ١٨٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٤ ح ٢٤ وح ٢٥ باختلاف يسير في
اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٥٧ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١٣ ح ١ وح ٥ وعن نوادر أحمد
بن محمد بن عيسى فلم نجده في المطبوع.