اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 376
الحقّ ضمانه فقد برئ
الميّت منه ، ولزم الضّامن ردّه عليه [١].
وإن مات رجل ولك عليه دين ، فان جعلته
في حلّ منه [٢]
، كان لك بكلّ درهم عشرة ، وإن لم تحلّله [٣]
، كان لك بكلّ درهم درهم [٤].
وإن كان على الرّجل دين ولم يكن له مال
وكان لابنه مال [٥]
، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه [٦].
وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً ، وأنفق
ما أخذه منه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ خبره [٧] الإمام فيقضي عنه [٨] دينه ، أو يجد الرّجل الطّول [٩] فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك
في معصية اللّه فطالبه بحقّك ، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال اللّه عزّ وجلّ
: (فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ
مَيْسَرَةٍ)[١٠][١١].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٠٤ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦٨ باختلاف يسير في اللّفظ. وفي
الكافي : ٥ / ٩٩ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٦٧ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ١٨٧ ح ١٧ ، وج ٩ / ١٦٧
ح ٢٦ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٤٦ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ١٤ ح
١.