responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 375

باب الدَّين

قال والدي علي بن الحسين رحمه‌الله في وصيّته إليّ : إعلم يا بني ، أنّه من استدان ديناً ونوى قضاءه ، فهو في أمان اللّه حتّى يقضيه ، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق [١].

واتّق اللّه يا بنيّ وأدّ إلى من له عليك ، وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف [٢].

وإذا مات الرّجل وله دين على رجل ، فان أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميّت في الآخرة [٣].

وزكاة الدّين على من استقرض [٤].

وإذا [٥] كان للرّجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته ، وقبل الذي له


[١]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٩٤ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٨ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٩٩ ضمن ح ١ ، وح ٢ ، والخصال : ١٥٣ ذيل ح ١٩٠ ، والتهذيب : ٦ / ١٩١ ضمن ح ٣٦ نحو ذيله ، وفي الكافي : ٥ / ٩٥ صدر ح ١ بمعنى صدره ، عن بعضها الوسائل : ١٨ / ٣٢٧ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٥ ح ١ ـ ح ٣ ، وج ٢١ / ٢٦٨ ـ أبواب المهور ـ ب ١١ ح ١١.

[٢]ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله.

[٣]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤١٥ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وانظر التهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١١.

[٤]ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢١ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٣٣ ذيل ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٠١ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ب ٧ ح ٤ ، وص ١٠٢ ح ٥.

[٥]ـ « وإن » د.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست