اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 370
تكون ( قد أعطيته ) [١] حقّك في الحرم ، فلا بأس أن تطالب به
في الحرم [٢][٣].
فإن أتاك رجل بحقّك من غير أن تطالبه به
، فإن كنت موسراً فتصدّق به ، وإن كنت محتاجاً فخذه لنفسك [٤].
وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع ، فغبت
وتركت النّخل كهيئته لم تقطعه ثمّ قدمت وقد حمل النّخل فالحمل لك ، إلاّ أن يكون
صاحب النّخل يسقيه ويقوم عليه [٥].
وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه ،
فلمّا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي ، وعليّ ما
أنفقت ، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه [٦].
وإن [٧]استقرضت من رجل دراهم ، ثمّ سقطت تلك الدّراهم أو [٨] تغيّرت ولا يباع بها شيء ، فلصاحب
الدّراهم الدّراهم التي تجوز بين النّاس [٩].
وإذا كان لك على رجل حقّ فوهبته له ، فليس
لك أن ترجع فيه [١٠].