responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 37

والنّصارى بعد أن تبيّن لهم ، والفقّاع [١] بتلك المنزلة [٢].

فإن وقع [٣] كلب في إناء أو شرب منه ، أُهريق الماء ، وغسل الاناء ثلاث مرّات : مرّة [٤] بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف [٥].


[١]ـ الفقاع : شيء يشرب ، يتّخذ من ماء الشعير فقط ، وليس بمسكر ، ولكن ورد النهي عنه « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٠ ـ فقع ـ ».

[٢]ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٥ ح ١ ذيله ، وج ٢ / ٦١٢ ح ٩ صدره. وفي الكافي : ٦ / ٤٢٢ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٢٧٩ ح ١٠٧ باختلاف يسيير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤٧٠ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٨ ح ٨.

[٣]ـ « ولغ » ج.

[٤]ـ ليس في «أ».

[٥]ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٩ ح ٣ صدره. وفي فقه الرضا : ٩٣ مثله ، عنه البحار : ٨٠ / ٥٤ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٨ ذيل ح ١٠ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٢٢٥ ذيل ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ١٩ ذيل ح ٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤١٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٢ ح ٢ وح ٥.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست