responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 360

أرادا فصالاً عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال : الفطام ) [١] [٢].

ولا يضارّ الرّجل المرأة إذا طلّقها ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه تعالى قد نهى عن ذلك فقال : ( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) [٣] [٤].

[ وإذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد ، فالمرأة أحقّ بالولد ، ما لم تتزوّج ] [٥] [٦].


[١]ـ ليس في «ج».

[٢]ـ الكافي : ٦ / ١٠٣ ذيل ح ٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٢٩ ذيل ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٤٥٥ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٠ ذيل ح ٧.

[٣]ـ الطلاق : ٦.

[٤]ـ الكافي : ٦ / ١٢٣ ح ١ بطريقين مثله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٢١٣ ـ أبواب العدد ـ ب ١٨ ح ٢.

[٥]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٥٧٧ نقلاً عنه.

[٦]ـ الكافي : ٦ / ٤٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٥ ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٢٠ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٧١ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٨١ ح ٤.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست