وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً ، فلها نصفه ولها الميراث ، وعليها العدّة [١] ، [ وهو الذي أعتمده وأفتي به ] [٢].
وعدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً [٣] ، وروي شهران [٤] وخمسة أيّام ، وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف [٥].
والعبد إذا كانت تحته أمة وطلّقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً كانت عنده [٦] على تطليقة واحدة [٧].
ولا بأس أن تحجّ المتوفّى عنها زوجها ، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت [٨].
[١]ـ عنه المختلف : ٥٤٤. وفي الكافي : ٦ / ١١٨ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ١٤٤ ح ١٠٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٣٩ ح ٤ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١١٨ ح ١ ـ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٢٦ ـ أبواب المهور ـ ضمن ب ٥٨.
[٢]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف نقلاً عنه.
[٣]ـ عنه المختلف : ٦١١ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٧٠ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٧٠ ذيل ح ٢ ، وص ١٧٢ ضمن ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ١٥٣ ذيل ح ١٢٩ وضمن ح ١٣٠ وح ١٣١ ، والاستبصار : ٣ / ٣٤٨ ح ٧ وذيل ح ٨ وضمن ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٥٩ ـ أبواب العدد ـ ب ٤٢ ح ١ وح ٣ وح ٥.
[٤]ـ « إنّ عدّتها شهران » المختلف.
[٥]ـ عنه المختلف : ٦١١ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٧٠ ح ٢ صدره. وفي التهذيب : ٨ / ١٥٤ ح ١٣٤ ، والاستبصار : ٣ / ٣٤٦ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٦١ ـ أبواب العدد ـ ب ٢ ح ٨.
[٦]ـ « معه » أ ، ب ، د.
[٧]ـ الفقيه : ٣ / ٣٥٢ ح ١٣ ، والتهذيب : ٨ / ٨٦ ح ٢١٢ وح ٢١٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣١١ ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ٨ / ٨٦ ح ٢١١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٦٧ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢٨ ح ٢ ـ ح ٤.
[٨]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٦٥ ح ٢. وفي قرب الاسناد : ١٦٨ ح ٦١٧ ، والكافي : ٦ / ١١٦ ح ٧ ، وص ١١٨ ح ١٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٨ ح ١٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٤٣ ـ أبواب العدد ـ ب ٣٣ ح ٢ وح ٣ وح ٥. وفي البحار : ١٠٤ / ١٨٦ ح ١٨ عن قرب الاسناد.