اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 355
وامّا اللعان ، فهو أن يرمي الرجل
امرأته بالفجور ، وينكر ولدها [١].
[ ولا يكون اللعان إلاّ بنفي الولد [٢] ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ولم ينكر
ولدها لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ] [٣][٤].
فان أقام عليها أربعة شهود [٥] عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها شهود
أربعة [٦] لاعنها ، فان
امتنع من لعانها ضرب حدّ المفتري ثمانين جلدة ، فان لاعنها درئ [٧] عنه الحدّ [٨].
واللّعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع
مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يقول الإمام : إتّق اللّه
فانّ [٩] لعنة اللّه
شديدة ، ثمّ يقول الرّجل : لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ
تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه [١٠]
إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ يقول لها [١١] الإمام : إتّق اللّه فانّ غضب اللّه
شديد ،
[١]ـ فقه الرضا : ٢٤٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ١٧٨ صدر ح ٧. وفي الفقيه : ٣ / ٣٤٦
ذيل ح ١ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٦٤ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٧ ضمن ح ٩ ، والاستبصار
: ٣ / ٣٧٦ صدر ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٢٣ ـ أبواب اللعان ـ ب ٦ صدر ح
١.
[٢]ـ الكافي : ٦ / ١٦٦ صدر ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٥
صدر ح ٤ ، وص ١٨٦ ذيل ح ٥ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧١ صدر ح ٣ وذيل ح ٤ مثله ، عنها
الوسائل : ٢٢ / ٤٢٩ ـ أبواب اللعان ـ ب ٩ ح ١ وح ٢. وفي الهداية : ٧٢ مثله.
[٣]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٠٨ نقلاً عنه.