اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 353
لم يخبر عنه بحياة
ولا موت ( حتّى تمضي أربع سنين ) [١]
دعي [٢] وليّ الزوج
المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم [٣] حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل
للوليّ : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن
أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على [٤]
أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج ، وإن
لم يكن له [٥]
وليّ طلّقها السّلطان ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي
فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، فان انقضت عدّتها قبل أن
يجيء الزّوج فقد حلّت للأزواج [٦]
، ولا سبيل للأوّل عليها [٧]
، وعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام [٨].
والأخرس إذا أراد الطّلاق ألقى على
امرأته قناعاً [٩]
يرى أنّها قد [١٠]
حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يُرى أنّها قد حلّت له [١١].