وإذا
آلى الرجل من [٢] امرأته لم [٣]
يفرّق بينهما حتّى يوقف الرجل ، وإلاّ فهي امرأته وإن أتى لها سنة [٤].
وإذا
ظاهر الرّجل [٥] من امرأته فقال : هي ( عليه كظهر أُمّه
) [٦]
وسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة
أُخرى ، فان قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا [٧]
، فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفّارة ، فان واقعها من قبل
أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى [٨].
وروي
في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، أنّه ليس عليه شيء إذا لم يرد به
التحريم [٩].
واعلم
أنّ المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى
الصُّقع [١٠] الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فان أخبر عنه
بحياة صبرت ، وإن
[٨]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٩٧ ح ٥ ، وفي ح ٤ عن فقه الرضا : ٢٣٦ مثله. وقد تقدم في ص
٣٢٢ مثله.
[٩]ـ عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الظهار ـ ب ٣ ح ٣. وقد تقدم في ص ٣٢٤ مثله.
قد
نقل العلاّمة في المختلف : ٥٩٧ عن النهاية « إذا قال الرجل : أنت عليّ كيد أُمّي
أو كرجلها أو كشعرها ، أو شيء من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه » ثمّ قال
: وهو قول الصدوق في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ ، ولم نثبته في المتن لعدم
بيان نصّ قول المصنّف ، وأشار الشهيد أيضاً في المسالك : ٢ / ٧٥ إلى قول المصنّف
إجمالاً فراجع.
[١٠]ـ الصُّقع : الناحية من البلاد والجهة أيضاً ، والمحلّة « مجمع البحرين : ١ / ٦٢١
ـ صقع ـ ».
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 352