والايلاء ، أن يقول الرّجل لامرأته :
واللّه لأغيظنّك ، ( ولأشقّ عليك ، ولأسوأنّك ، ولا أقربك ) [٣] ، ولا أُجامعك إلى كذا وكذا ، فيتربّص
به أربعة أشهر ، فان فاء [٤]
وهو أن يصالح أهله ويجامع فانّ اللّه غفور رحيم ، وإن طلّق فانّ اللّه سميع عليم ،
وإن أبى أن يجامع قيل له : طلّق [٥]
، فان فعل وإلاّ حبّس [٦]
في حظيرة من قصب ، وشدّد عليه في المأكل والمشرب ( حتى يطلّق ) [٧][٨].
وروي أنّه إن امتنع من الطّلاق ضربت عنقه
، لامتناعه على إمام المسلمين [٩].
[١]ـ « يستأمر » جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٠٥ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٤٥ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٧
مثله. وانظر تفسير العياشي : ١ / ٢٤٠ ح ١٢٣ ، وص ٢٤١ ح ١٢٤ ، والكافي : ٦ / ١٤٧ ح
٥ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٣٥٢ ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب ١٢ ح ١ ، وص ٣٥٣
ب ١٣ ح ٢ وح ٣.