responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 340

أن تنكره [١].

وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثمّ علمت أنّ لها زوجاً ، فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئاً ، لأنّها عصت اللّه [٢].

وإذا تزوّجت بامرأة متعة ( إلى أجل ) [٣] مسمّى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أُختها ، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي [٤] عدّتها [٥].

ولا تتزوّج بامرأة قد تمتَّعت بأُمّها [٦].

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك [٧] ، وعدّتها خمس وأربعون ليلة ، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً ، قلّ أم كثر ، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في


[١]ـ الهداية : ٦٩ ، باختلاف يسير. وفي الكافي : ٥ / ٤٦٤ ح ١ وضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٩ ضمن ح ٨٠ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٢ ضمن ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٧٠ ـ أبواب المتعة ـ ب ٣٣ ح ٤ وح ٥.

[٢]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٦٨ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٦١ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٦٢ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢٨ ح ٢.

[٣]ـ « بأجل » أ.

[٤]ـ « تقضي » د.

[٥]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٠٦ ح ٢. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٥ ح ٣١٨ ، والكافي : ٥ / ٤٣١ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٥ ح ٢١. والتهذيب : ٧ / ٢٨٧ ح ٤٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٨٠ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٢٧ ح ١. وفي المختلف : ٥٦٤ عن الفقيه ، وعن المصنّف ذيله ، وفي البحار : ١٠٤ / ٢٧ ح ١٢ عن النوادر.

[٦]ـ قرب الاسناد : ٣٦٦ ح ١٣١٢ ، والكافي : ٥ / ٤٢٢ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٥ ح ٢٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٧ ح ١١ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٥٧ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٨ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ١٦ ح ٢ عن قرب الاسناد.

[٧]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٦٦ ح ٩ ، وفي الوسائل : ٢١ / ٢١ ـ أبواب المتعة ـ ب ٤ ح ١٢ عنه وعن الفقيه : ٣ / ٢٩٤ ح ١٣ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٤٥١ ح ١ وضمن ح ٦ باختلاف في اللفظ.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست