وإذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم ، فأعطاها
عبداً له آبقاً وبردا [٢]
حبرة بالألف التي أصدقها ، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد ، فان
طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد [٣] لها [٤].
وإذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها ولم
يعلم ، وكانت هي قد علمت أنّه قد [٥]
بقي من عدّتها ، ثمّ قذفها بعد علمه بذلك ، فان كانت علمت ( أنّ الذي عملت محرّم )
[٦] عليها ، فقدمت
[٧] على ذلك ، فانّ
عليها الحدّ حدّ الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً ، فان فعلت بجهالة
منها ، ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ ، وفرّق بينهما ، وتعتدّ من عدّتها الأُولى ، وتعتّد
بعد ذلك عدّة كاملة [٨].
ولا تنكح المرأة [٩] على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على
ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة [١٠].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٢٢٨ ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٦
/ ٢٣١ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ١٨ ح ١ ، وفي الكافي : ٦ / ١٢١ ذيل ح ١ باختلاف
يسير.
[١٠]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٢ ح ١ ، والمختلف : ٥٢٨ ، وعلّق فيه العلاّمة على قول
المصنّف بأنّه عمّم النهي ، ولم يفرّق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت
الأُخت وبين العكس ، ثم اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ والأُخت على نكاح
العمّة والخالة ، إلاّ برضائهما ، وذكر أنّ ابن عقيل ، وابن الجنيد خالفا المشهور.
وأشار الشهيد في المسالك : ١ / ٤٧٩ إلى اطلاق المصنّف للمنع.
وروي في الكافي : ٥ / ٤٤٥ صدر
ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٠ صدر ح ٢١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٣٣ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٨
ح ٦ مثله ، إلاّ أنّه ليس فيها ابنة الأُخت وابنة الأخ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٨٩
ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٠ ح ٨.
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 328