اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 327
وفي حديث آخر : إن قبلت ومرّت فالقوابل
أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربّت حرمت عليه [١].
وإذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر
، وأغلق الباب ، ثمّ أنكرا جميعاً المجامعة [٢]
فلا يصدّقان ، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، ويدفع عن نفسه المهر [٣].
ولا يجوز للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج
المحلّ [٤]
، وإذا تزوّج ( في إحرامه ) [٥]
فرّق بينهما ، ( ولا تحلّ له ) [٦]
أبداً [٧].
وإذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر
منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحلّ لأبيه [٨]
، ولا لابنه [٩][١٠].
وإذا تزوّج الرّجل في مرضه ودخل بها
ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ،
[١]ـ عنه المختلف : ٥٣٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤١٦ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٨ ذيل ح
٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠١ ـ أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ـ ب ٣٩ ح ٢.