responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 322

ولا تجامع امرأة [١] حائضاً ، فانّ اللّه تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال [٢] : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) [٣] عنى بذلك الغسل من [٤] الحيض [٥].

وإن جامعتها وهي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار [٦].

وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام [٧].

وإن كنت شبقاً [٨] وقد طهرت المرأة ، وأردت أن تجامعها قبل الغسل ، فمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ افعل [٩].

وإن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين ، وأنكر الرّجل أن يكون ذلك ، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فان استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين [١٠].

واعلم أنّ الظّهار على وجهين : أحدهما ، أن يقول الرجل لامرأته : هي عليه


[١]ـ « مع امرأة » أ.

[٢]ـ ليس في «د».

[٣]ـ البقرة : ٢٢٢.

[٤]ـ « في » أ ، د.

[٥]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٤٠ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٣ ، والهداية : ٦٩ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ١١٠ ح ٣٢٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٢٧ ـ أبواب النكاح المحرم ـ ب ١٥ ح ٣.

[٦]ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والهداية : ٦٩ مثله ، وكذا في التهذيب : ١ / ١٦٤ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٤ صدر ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٢٧ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٨ ح ١.

وقد تقدم في ص ٥١ مثله.

[٧]ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والهداية : ٦٩ ، والفقيه : ١ / ٥٣ ذيل ح ٩ مثله.

[٨]ـ الشَبَق : شدّة الميل إلى الجماع « مجمع البحرين : ١ / ٤٧٧ ـ شبق ـ ».

[٩]ـ الكافي : ٥ / ٥٣٩ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٦٦ ح ٤٧ ، وج ٧ / ٤٨٦ ح ١٦٠ ، والاستبصار : ١ / ١٣٥ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٢٤ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٧ ح ١.

[١٠]ـ عنه المختلف : ٥٥٦ وعن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ١٥ / ٥٦ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٣٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٥٧ ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٢٣٤ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٥ ح ٤.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست