responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 316

قيل : فان مات الّزوجان وهما في العدّة؟ قال عليه‌السلام : ترثانهما ، ولهما نصف المهر المسمّى ، وعليهما العدّة ، ثمّ [١] بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها [٢].

وإذا أتى الرّجل قوماً فخطب إليهم وقال : أنا فلان بن فلان ، من بني فلان فوجد على غير ذلك ، إمّا دعيّ [٣] وإمّا عبد لقوم [٤] ، فإنّ علياً عليه‌السلام قضى في رجل له ابنتان ، إحداهما لمهيرة [٥] ، والأُخرى ( لأُمّ ولد ) [٦] ، فزوّج ابنة المهيرة ، حتّى إذا كان ليلة البناء ، أدخل عليه ابنة أُمّ الولد فوقع عليها ، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج ، وتردّ هذه على أبيها ، ويكون مهرها على أبيها [٧].

وإذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل ، وأراد جدّها ـ أبو أبيها ـ أن يزوّجها من غيره ، فالتّزويج للجدّ ، وليس له مع ( أبيه أمر آخر ) [٨] ، ( وإن زوّجها أبوها من


[١]ـ ليس في «ب» و «ج».

[٢]ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٥١٣ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٩ ح ٢ وعن الكافي : ٥ / ٤٠٧ ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٧ ح ٥٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٤ ح ٤١ مثله ، وفي المسالك : ١ / ٥٣٣ عنه وعن التهذيب.

[٣]ـ الدعي : وهو من يدّعي في نسب كاذباً « مجمع البحرين : ١ / ٤١ ـ دعي ـ ».

[٤]ـ لم أجده في مصدر آخر ، وظاهر العبارة غير مبيّن للحكم ، فلعلّه أراد المصنّف بقوله : « إمّا دعيّ ، وإمّا عبد لقوم » فسخ النكاح لأجل ذلك ، ويؤيّد هذا ما روي في التهذيب : ٧ / ٤٣٢ ح ٣٥ ، والسرائر : ٢ / ٦١١ ، والمختلف : ٥٥٥ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٥ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٦ ح ١ وح ٣ وح ٤.

[٥]ـ بنت مهيرة : بنت حرّة تنكح بمهر « مجمع البحرين : ٢ / ٢٤٢ ـ مهر ـ ».

[٦]ـ « لأمة » خ ل أ.

[٧]ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٢٢١ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ٨ ح ٢ وعن الكافي : ٥ / ٤٠٦ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٣ ح ٣ ، وص ٤٣٥ ح ٤٤ ، والسرائر : ٣ / ٢٦٢ باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦١ ح ٢ عن السرائر.

[٨]ـ « أمره أمر » أ ، « إبنه أمر آخر » ب ، « أبيه أمر » المستدرك.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست