responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 308

ولا بأس بتزويج ( اليهوديّة و ) [١] النصرانيّة [٢].

فان تزوّجت يهوديّة [ أو نصرانيّة ] [٣] فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة [٤] [٥].

وتزويج المجوسيّة محرّم [٦] ، ولكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها [٧].

ولا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلاّ اثنتين ، ولك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعاً [٨].


[١]ـ ليس في «أ» و «د».

[٢]ـ أُنظر الكافي : ٥ / ٣٥٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٩ ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٤٦ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٨ ح ١ ، وانظر مصادر الحديث الآتي.

[٣]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

[٤]ـ « الغضاضة » : الذلّة والمنقصة « القاموس المحيط : ٢ / ٤٩٨ ».

[٥]ـ عنه المختلف : ٥٣٠ وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٣٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ ح ٣٠١ ، والكافي : ٥ / ٣٥٦ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩٨ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٩ ح ٦ باختلاف في ألفاظ صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢٠ / ٥٣٦ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٢ ح ١.

[٦]ـ « حرام » المختلف.

[٧]ـ عنه المختلف : ٥٣٠ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٣٥٧ ح ٣ نحو صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٨ ح ٨ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٢ ح ٦٣ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٤٣ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٦ ح ١.

[٨]ـ عنه المختلف : ٥٣٢ وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٣٥ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٣٥٩ ضمن ح ١١ بمعنى صدره ، وفي عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٢٣ ضمن كتابه إلى مأمون ، والخصال : ٦٠٧ ضمن ح ٩ ، وتحف العقول : ٣١٤ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥١٨ ـ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ـ ب ٢ ح ٢ وح ٣.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست