اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 284
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن صوم أيّام التّشريق ، فقال : أمّا
بالأمصار فلا بأس ، وأمّا بمنى فلا [١].
وسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل دخل متمتّعاً في ذي القعدة ، وليس
معه ثمن هدي ، [ قال : لا ] [٢]
يصوم ثلاثة أيّام حتّى يتحوّل الشّهر فان [٣]
تحوّل الشّهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال :
فالسّبعة الأيّام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال : يصومها إذا مضت أيّام
التّشريق [٤].
وسأله حمّاد بن عثمان عمّن ضاع ثمن هديه
يوم عرفة ، ولم يكن معه ما يشتري به ، قال عليهالسلام
: يصوم ثلاثة أيام أوّلها يوم الحصبة [٥][٦].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٢١ ح ١ ، وفي الوسائل : ١٠ / ٥١٦ ـ أبواب الصوم المحرم
والمكروه ـ ب ٢ ح ١ عنه وعن التهذيب : ٤ / ٢٩٧ ح ٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٣٢ ح ١
مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ١١١ ح ٧ بمعناه.
[٤]ـ عنه الوسائل :
١٤ / ١٩٩ ـ أبواب الذبح ـ ب ٥٤ ح ٣ صدره ، والمستدرك : ١٠ / ١٢٢ ح ٣ باختصار. وفي
البحار : ٩٩ / ٣٦٢ ذيل ح ٤٥ عن فقه الرضا مثله ، ولم نجده في المطبوع. وانظر
الكافي : ٤ / ٥٠٧ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٣٠٢ ح ١.
[٥]ـ يوم الحصْبة : هو يوم الرابع عشر من ذي الحجة ، أُنظر « مجمع البحرين : ١ / ٥٢١
». وورد في الكافي : ٤ / ٥٠٧ ضمن ح ١ عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّ يوم الحصبة يوم نفره.
[٦]ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٢٢ ح ٤. وانظر الكافي : ٤ / ٥٠٧ ضمن ح ٣ ، وص ٥٠٨ ح ٤ ، والفقيه
: ٢ / ٣٠٢ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٩ ضمن ح ٤٤ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٧٨ ـ
أبواب الذبح ـ ضمن ب ٤٦.
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 284