responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 284

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن صوم أيّام التّشريق ، فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس ، وأمّا بمنى فلا [١].

وسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل دخل متمتّعاً في ذي القعدة ، وليس معه ثمن هدي ، [ قال : لا ] [٢] يصوم ثلاثة أيّام حتّى يتحوّل الشّهر فان [٣] تحوّل الشّهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فالسّبعة الأيّام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال : يصومها إذا مضت أيّام التّشريق [٤].

وسأله حمّاد بن عثمان عمّن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ، ولم يكن معه ما يشتري به ، قال عليه‌السلام : يصوم ثلاثة أيام أوّلها يوم الحصبة [٥] [٦].


[١]ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٢١ ح ١ ، وفي الوسائل : ١٠ / ٥١٦ ـ أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ ب ٢ ح ١ عنه وعن التهذيب : ٤ / ٢٩٧ ح ٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٣٢ ح ١ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ١١١ ح ٧ بمعناه.

[٢]ـ ليس في جميع النسخ. وما أثبتناه من الوسائل.

[٣]ـ « قال : فان » أ ، ج ، د.

[٤]ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٩٩ ـ أبواب الذبح ـ ب ٥٤ ح ٣ صدره ، والمستدرك : ١٠ / ١٢٢ ح ٣ باختصار. وفي البحار : ٩٩ / ٣٦٢ ذيل ح ٤٥ عن فقه الرضا مثله ، ولم نجده في المطبوع. وانظر الكافي : ٤ / ٥٠٧ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٣٠٢ ح ١.

[٥]ـ يوم الحصْبة : هو يوم الرابع عشر من ذي الحجة ، أُنظر « مجمع البحرين : ١ / ٥٢١ ». وورد في الكافي : ٤ / ٥٠٧ ضمن ح ١ عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّ يوم الحصبة يوم نفره.

[٦]ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٢٢ ح ٤. وانظر الكافي : ٤ / ٥٠٧ ضمن ح ٣ ، وص ٥٠٨ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٣٠٢ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٩ ضمن ح ٤٤ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٧٨ ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب ٤٦.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست