responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 283

وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيّام [١] في الحجّ ، ثمّ مات بعد ما رجع إلى [٢] أهله قبل أن يصوم السّبعة فليس [٣] على وليّه أن يقضي عنه [٤].

وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه [٥].

وإن صام المتمتّع ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمّ أصاب هدياً يوم خرج [٦] من منى فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه شيء [٧].

فان صام يوم التروية ويوم عرفة ، فانّه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التّشريق [٨].


[١]ـ ليس في «د».

[٢]ـ ليس في «د».

[٣]ـ بزيادة « عليه شيء ولا » ب.

[٤]ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٢٠ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٩ ح ١٣ ، والتهذيب : ٥ / ٤٠ ح ٤٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦١ ح ٢ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٨٨ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٨ ح ٢.

[٥]ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٨٧ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٨ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٥٠٩ ح ١٢ مثله ، وفي ص ١٨٨ ذيل ح ٢ من الوسائل المذكور عن التهذيب : ٥ / ٤٠ ح ٤٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦١ ح ١ مثله.

قال الشيخ في التهذيب : يعني هذه الثلاثة الأيام ، فأمّا السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله.

[٦]ـ « خروجه » ب.

[٧]ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٧ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٩ ح ١١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٨ ح ٤١ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٠ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٧٧ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٥ ح ١.

[٨]ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٢٢ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٤ صدر ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ وفيه زيادة « بيوم » ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٣١ ح ١٢٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٧٩ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٩٦ ـ أبواب الذبح ـ ب ٥٢ ح ٢.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست