اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 283
وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة إلى الحجّ
ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيّام [١]
في الحجّ ، ثمّ مات بعد ما رجع إلى [٢]
أهله قبل أن يصوم السّبعة فليس [٣]
على وليّه أن يقضي عنه [٤].
وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : من مات ولم يكن له هدي
لمتعته فليصم عنه وليّه [٥].
وإن صام المتمتّع ثلاثة أيّام في الحجّ
، ثمّ أصاب هدياً يوم خرج [٦]
من منى فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه شيء [٧].
فان صام يوم التروية ويوم عرفة ، فانّه
يصوم يوماً آخر بعد أيّام التّشريق [٨].