responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 264

أشهر الحج ) [١] مريداً للحجّ ، فان رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير شهره دخل محرماً ، والعمرة الأخيرة [٢] عمرته ، وهو محتبس بما يلبّي ، ويلبّي بحجّة.

والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة [٣] ، إذا دخل في أشهر الحجّ أبداً أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثمّ أحلّ منها ، ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتبساً بها ، لأنّه لم يكن نوى الحجّ [٤].

وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل [٥]ولتحتش [٦] ( ثمّ لتخرج ) [٧] وتلبّ ، ولا تصلّ ، وتلبس ثياب الاحرام ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخرى حتّى تطهر [٨] ، فإذا دخلت مكّة وقفت حتّى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها [٩].

وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصّفا والمروة ، وجاوزت النّصف ، فلتعلم على الموضع الذي بلغت ، ( فإذا طهرت ، رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته [١٠] ) [١١] ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من


[١]ـ ليس في «د».

[٢]ـ « الأولى » أ ، د.

[٣]ـ « المتمتّعة » ب.

[٤]ـ الكافي : ٤ / ٤٤١ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٣ ح ٧١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١١ / ٣٠٢ ـ أبواب أقسام الحجّ ـ ب ٢٢ ح ٦ وذيل ح ٨.

[٥]ـ « فلتغسل » ب.

[٦]ـ « ولتحش » ب. « ولتحتبس » ج.

[٧]ـ ليس في «د».

[٨]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٣ صدر ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٥ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٨٨ ح ٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٠٠ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٤٨ ح ٣. وانظر الكافي : ٤ / ٤٤٤ ح ١ ، وص ٤٤٥ ح ٣.

[٩]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٣ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٥ ح ١ ، وص ٤٤٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٩١ ح ١٤ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٢ ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٤٤٨ ـ أبواب الطواف ـ ب ٨٤ ح ١ وح ٢.

[١٠]ـ « علمت » ب ، ج ، المستدرك.

[١١]ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست