وإن عقص [٣] رجل رأسه وهو متمتّع ، فقدم مكّة وحلّ
عقاص رأسه وقصّر وأحلّ [٤]
وأدهن ، فانّ عليه دم شاة [٥].
وإن تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ ، فدخل
مكّة فطاف [٦]
وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ، ونسي أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات ، فلا بأس به يبني على
العمرة وطوافها ، وطواف الحجّ على أثره [٧].
وإن أراد المتمتّع أن يقصّر فحلق رأسه
فانّ عليه دماً يهريقه ، فإذا كان يوم
[١]ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٥ صدر ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٣٠ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٧
ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٥٨ ح ٥٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٢ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ
، عنها الوسائل : ١٣ / ٥١٣ ـ أبواب التقصير ـ ب ٦ ح ٢.
[٢]ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٥ ضمن ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٣٠ مثله. وروي في الكافي : ٤ /
٤٤٠ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٧ ح ٣ ، والمقنعة : ٤٥٠ ، والتهذيب : ٥ / ١٥٩ ح ٥٣ وح
٥٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٥ ح ٣ ، وص ٢٤٢ ح ٢ ، وص ٢٤٣ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل :
١٢ / ٤١٠ ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب ٥٤ ، وج ١٣ / ٥١٢ ـ أبواب التقصير ـ ضمن ب ٦.
قال
المصنّف في الفقيه : الدّم على الاستحباب ، والاستغفار يجزي عنه ، والخبران غير
مختلفين.
[٣]ـ عَقْص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٢ ـ عقص ـ ».