اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 241
ولا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا
يتدلّك [١].
وليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلاًّ
، فان زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل [٢].
وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن
يحلّ ، فعليه أن يخلّّي سبيلها وليس نكاحه بشيء ، فإذا أحلّ خطبها ( إن شاء ) [٣] ، ( فان شاء ) [٤] أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا [٥] لم يزوّجوه [٦].
وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما ، ولها
المهر إن كان دخل بها [٧].
وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين ، فان
كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة [٨] ، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس
[١]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٥٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٤ ح
٧٩ ، وص ٣٨٦ ح ٢٦٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٤ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٣٧ ـ
أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٦ ح ١.
[٢]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٨ صدر ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٠ ح ٦٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٨
ح ٤١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٣ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣٦ ـ أبواب تروك
الاحرام ـ ب ١٤ ح ١ وح ٢. سيأتي في ص ٣٣٧ نحوه.