اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 224
فان جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة
[١]. والفسوق :
الكذب ، فاستغفر اللّه منه ، والرّفث : الجماع [٢].
فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك
بدنة والحجّ من قابل ، ويجب أن يفرّق [٣]
بينك وبين أهلك حتّى تقضيا [٤]
المناسك ثمّ تجتمعان [٥]
، فان أخذتما على طريق غير [٦]
الذي كنتما أخذتما فيه عام أوّل لم يفرّق بينكما [٧].
وعلى المرأة إذا جامعها الرّجل بدنة ، فان
أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء [٨][٩].
[١]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ذيل ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢
ضمن ح ١٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله.
[٢]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢١٧ باختلاف يسير ، عنه البحار :
٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي
: ١ / ٩٥ ضمن ح ٢٥٥ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٤٨ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ
ب ١ ح ١٠ ، وفي معاني الأخبار : ٢٩٤ صدر ح ١ نحوه أيضاً ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٠ ح
٨.
[٧]ـ عنه المستدرك
: ٩ / ٢٨٩ ح ٣ ، وفي ص ٢٨٨ ح ٢ عن فقه الرضا : ٢١٧ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ /
٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار : ٢٩٥ ضمن ح ١ نحوه ، وفي الكافي : ٤ /
٣٧٣ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٨ ح ٨ بمعناه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٥٩ نقلاً
عن نوادر البزنطي ، وفي التهذيب : ٥ / ٣١٨ ح ٩ نحو صدره ، عنها الوسائل : ١٣ / ١١٠
ـ أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ضمن ب ٣.