وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة [١] وإلى قضاء الحاجة [٢].
وروي : ( لا اعتكاف ) [٣] إلاّ في مسجد تصلّى [٤] فيه الجمعة بإمام وخطبة [٥].
وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله ، وليس عليه قضاء [٦].
وروي أنّ اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين [٧].
إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول من صغير وكبير ، حرّ [٨] وعبد ، ذكر وأُنثى ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من برّ ، أو صاعاً
[١]ـ بزيادة « إلى الحاجة » ب.
[٢]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٦٦ ح ٧. وانظر الكافي : ٤ / ١٧٨ ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ١٢٠ ح ٦ ، وص ١٢٢ ح ١٣ وح ١٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨٧ ح ٢ ، وص ٢٨٨ ح ٣ ، وص ٢٩٠ ح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٦ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٥٤٩ ـ أبواب الاعتكاف ـ ضمن ب ٧.
[٣]ـ « أنّه لا يجوز الاعتكاف » ب.
[٤]ـ «يصلّى» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في الوسائل.
[٥]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٥٣٨ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ٣ ح ٢ ، وفي ح ١٤ عن المختلف : ٢٥١ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٤ / ١٧٦ صدر ح ١ ، والفقيه : ٢ / ١٢٠ صدر ح ٤ نحوه.
[٦]ـ الكافي : ٤ / ١٧٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٩٤ ح ٢٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٥٥٤ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ١١ ح ٢.
[٧]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٥٣٤ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ١ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ١٢٢ ح ١٦ مثله.
[٨]ـ ليس في «أ» و «د».