responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 209

١٦

باب الاعتكاف

إعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلاّ في خمسة مساجد : في المسجد الحرام ، ومسجد الرّسول [١] صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، ومسجد البصرة.

والعلّة في ذلك أنّه لا يعتكف إلاّ في مسجد جامع [٢] جمع فيه إمام عدل [٣] ، وقد جمع النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة والمدينة ، وأمير المؤمنين عليه‌السلام في هذه المساجد [٤].

ولا يكون الاعتكاف إلاّ بصيام [٥].


[١]ـ « رسول اللّه » د.

[٢]ـ ليس في «أ» و «د».

[٣]ـ « عادل » ب.

[٤]ـ عنه المختلف : ٢٥١ ، والمستدرك : ٧ / ٥٦٢ صدر ح ٣ ، وفي الوسائل : ١٠ / ٥٤٢ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ٣ ح ١٢ عنه وعن المقنعة : ٣٦٣ نحوه ، وفي الكافي : ٤ / ١٧٦ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ١٢٠ ح ٤ وح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٩٠ ح ١٤ وح ١٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٦ ح ١ وح ٢ بمعناه.

[٥]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٦١ ح ٤. وفي التهذيب : ٤ / ٢٨٨ ح ٦ وح ٧ مثله ، وفي صحيفة الرضا عليه‌السلام : ٢٢٩ ح ١٢٠ ، والكافي : ٤ / ١٧٦ ح ١ وح ٢ وصدر ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ١١٩ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ٣٧ ح ١٠٣ باختلاف في اللفظ ، وكذا في المنتهى : ٢ / ٦٣٣ ، والمعتبر : ٣٢٣ نقلاً عن جامع أحمد بن محمد بن أبي بصير ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٥٣٥ ضمن ب ٢. وفي البحار : ٩٧ / ١٢٨ ح ١ عن الصحيفة ، والعيون.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست