اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 195
٨
باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم
إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ
تسع سنين ـ على قدر ما يطيقه ـ فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا
غلب عليه الجوع والعطش أفطر [١].
وإذا صام ثلاثة أيّام ولاء أُخذ بصوم
الشّهر كلّه [٢].
وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصّوم [٣] ما بين ( أربع عشرة ) [٤] سنة إلى ( خمس عشرة سنة ) [٥] إلاّ أن يقوى قبل ذلك [٦].
[١]ـ فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٧٦ ح ١ ، وفي ج ١ / ١٨٢ ذيل ح ١ ، والكافي
: ٤ / ١٢٤ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٣٨٠ ذيل ح ١ ، وج ٤ / ٢٨٢ ذيل ح ٢٦ ، والاستبصار
: ١ / ٤٠٩ ذيل ح ٦ ، وج ٢ / ١٢٣ ذيل ح ٣ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٢٣٤ ـ
أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٣.
[٢]ـ الكافي : ٤ / ١٢٥ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٧٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨١ ح ٢٥ ، وص
٣٢٦ ح ٨١ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٣ ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٣٥ ـ أبواب من
يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٥.
[٥]ـ ليس في «
الوسائل ». « ست عشر سنة » ب. « خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة » أ. « خمسة عشرة
سنة إلى ست عشر » ج. « خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة » د.
[٦]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣٧ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ١٤. وفي الكافي : ٤
/ ١٢٥ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٧٦ صدر ح ٤. والتهذيب : ٢ / ٣٨١ صدر ح ٧ ، وج ٤ / ٣٢٦
ح ٨٠ والاستبصار : ١ / ٤٠٩ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٣٣ ـ
أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ١.
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 195