اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 187
أن أصوم حتّى يقوم
القائم عليهالسلام ، فقال عليهالسلام : لا تصم في السّفر ولا في [١] العيدين ، ولا أيام التّشريق ، ولا
اليوم الذي يشكّ فيه [٢].
وسأله عمران الزّعفراني ، فقال : إنّ
السّماء تطبق علينا بالعراق [٣]
اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم؟ فقال عليهالسلام
: أنظر اليوم الذي صمت فيه [٤]
من [٥] السّنة
الماضية ، فعدّ منه خمسة أيام وصمّ يوم الخامس [٦].
وقال أبو الحسن الرّضا عليهالسلام : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ،
ويوم عاشوراء في [٧]
اليوم الذي يفطر فيه [٨].
[٨]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٨٥ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٠ ح ٦ ، وص ٣٩٨ ـ أبواب
الصوم المندوب ـ ب ١ ح ١٠ وعن الكافي : ٤ / ٥٤٧ ح ٣٧ مثله.
حمله صاحب الوسائل أوّلاً :
على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان ، ويوم عاشوراء يوافق
أوّل شوّال على الأغلب. وثانياً : أنّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد لاستحقاق
الثواب الجزيل ، ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 187