responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 169

وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت [١] على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فانّ ذلك جائز يلزمه [٢] من دونك [٣].

وإن [٤] استقرضت من رجل مالاً ، وبقي [٥] عندك حتّى حال عليه الحول ، فإنّ عليك فيه الزكاة [٦].


[١]ـ « وشرطت » أ ، د.

[٢]ـ « تلزمه » ب.

[٣]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٥ ح ٢. وفي فقه الرضا : ١٩٨ ، والفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٤ ح ١ وح ٢ ، وعلل الشرائع : ٣٧٥ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٧٣ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١٨ ح ١ وح ٢ ، وفي البحار : ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤ عن فقه الرضا.

[٤]ـ « فإن » أ ، ب ، د.

[٥]ـ « وهو » أ ، د.

[٦]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٨٣ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤. وفي الفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي قرب الاسناد : ٣٠ ح ٩٨ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ٩٦ / ٣١ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٠ ح ٦ ، وص ٥٢١ ح ٧ وح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٣٣ ح ٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٠٠ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ضمن ب ٧.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست